يعتبر مضيق هرمز من الممرات البحرية المثيرة للجدل، خصوصا خلال الأشهر الأخيرة، إذ أصبح مسرحا ميدانيا يترجم استفزاز إيران للمجتمع الدولي على اعتبار أنه يقع على ساحلها الجنوبي.
يضمّ المضيق عددا من الجزر الصغيرة غير المأهولة أكبرها جزيرة قشم الإيرانية وجزيرة لارك وجزيرة هرمز، إضافةً إلى الجزر الثلاثة المتنازع عليها بين إيران والإمارات (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى).
يشكّل العبور من مضيق هرمز موضع خلاف رئيسي "تاريخيا، كانت السفن الأجنبية التي تعبر البحار الإقليمية والمضائق الدولية ملزمة بمجموعتين من القواعد: "اتفاقية جنيف" لعام 1958 بشأن "البحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة"، و"اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار"("الاتفاقية") التي سنت لاحقا في عام 1982".
لكن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، حظيت بالأولوية على "اتفاقية جنيف" لعام 1958 عندما دخلت حيز التنفيذ في عام 1994.
ورغم أن الولايات المتحدة الأميركية طرف في اتفاقية 1985 إلّا أنها لم توقع عليها، بينما وقعت عليها إيران، ولكن لم تصادق عليها لاعتراضها على بعض البنود.
وصادقت إيران على القانون البحري الوطني الخاص بها في عام 1993، والذي يسمح بـ "المرور البريء" في ظل ظروف معيّنة، ولكنه لا يتضمن أي إشارة إلى "المرور العابر" عبر مضيق هرمز ولا يعترف به كمضيق دولي
ما الفرق بين المرور البريء والمرور العابر؟
المرور البريء للسفن هو اجتياز البحر من دون دخول المياه الداخلية لبلد ما أو التوقف في مرسى أو في مرفق مينائي يقع خارج المياه الداخلية.
يكون المرور متواصلا وسريعا ومع هذا فإن المرور يشتمل على التوقف والرسو ولكن بقدر ما يكون هذا التوقف والرسو من مقتضيات الملاحة العادية أو تستلزمها قوه قاهرة أو حالة شدة أو جبل يكونان لغرض تقديم المساعدة إلى أشخاص أو سفن أو طائرات في حالة خطر أو شدة.
يكون المرور بريئا ما دام لا يضر بسلم الدولة الساحلية أو بنظامها أو بأمانها ويتم هذا المرور بالموافقة لهذه الاتفاقية وقواعد القانون الدولي الأخر.
بينما يُقصد بالمرور العابر، الملاحة المستمرة والسريعة عبر المضائق التي تربط منطقتين في أعالي البحار أو المناطق الاقتصادية الخالصة لبلدين أو أكثر.
وتصنّف الولايات المتحدة مضيق هرمز ومنافذه على هذا الأساس، ووفقا لذلك، تطبّق السفن الأميركية لوائح المرور العابر عند دخولها إلى الخليج العربي-الفارسي، وتعتبر واشنطن ذلك ممارسة دولية راسخة وليس حقاً تعاقدياً ممنوحاً بموجب "اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
هل يحق لإيران منع مرور السفن أو احتجازها؟
بموجب القوانين الدولية المشار إليها أعلاه، لا يحق لإيران أو أي دولة أخرى إعاقة مرور سفينة ما، إلا إذا كانت السفينة تشكل تهديدا لأمنها.
ما قامت به إيران مع السفينة التي ترفع العلم البريطاني، هو قرصنة صريحة، بموجب القوانين الدولية التي وقعت عليها بنفسها سنة 1958 ثم 1982.
يرى تقرير أعده معهد واشنطن لدراسات الشرق الأوسط أن طهران لا تعترف بالمرور العابر في أي جزء من مياهها الإقليمية أو في مضيق هرمز، بل فرضت قيوداً على المرور البريء أيضاً، ويهدف ذلك جزئياً إلى تحدي الولايات المتحدة الأميركية بشكل خاص.
السند القانوني للقرصنة الإيرانية
تنص المادة 23 من القانون البحري الإيراني لعام 1993 على أن التشريع يحل محل جميع القوانين واللوائح السابقة، وبينما يدّعي بعض الخبراء أنّ هذه الصيغة تشير فقط إلى القوانين المحلية، إلّا أن الوثيقة لا تتضمن أي إشارة إلى كيفية تفسيرها في ضوء "اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار" أو أي قانون دولي آخر.
يقول معهد واشنطن للدراسات في هذا الصدد "الطريقة الوحيدة لتجنب التوترات في المستقبل تتمثل في وضع اتفاقية إقليمية تشمل القوى البحرية العالمية مثل الولايات المتحدة مع توضيح القوانين البحرية التي تحكم مضيق هرمز ومنافذه".
المصدر: معهد واشنطن/ وكالات