البرلمان الأردني
البرلمان الأردني

ألغى مجلس النواب الأردني الثلاثاء مادة في قانون العقوبات كانت موضع جدل منذ سنوات.

وحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) فقد "وافق النواب على إلغاء المادة 308 المثيرة للجدل والتي توقف تنفيذ العقوبة بحق الجاني في الجرائم الجنسية إذا ما تزوج من ضحيته".

وجاء إلغاء المادة بعد أن أقر المجلس مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات لعام 2017.

وذكرت الوكالة أنه "بقرار شطب المادة 308 ينضم الأردن إلى قائمة دول أجنبية وعدد قليل من الدول العربية التي ألغت من تشريعاتها نصوصا تعفي الجاني من العقاب في حال تزوج من المجني عليها".

وكانت المادة المذكورة تعفي مرتكب جرائم الاغتصاب وهتك العرض والخطف من العقوبة في حال زواجه من الضحية، بشرط أن يستمر الزواج في حالات الاغتصاب خمسة أعوام.

ويعد قرار الثلاثاء انتصارا للمدافعين عن حقوق المرأة الذين كانوا يعتبرون أن المادة 308 "وصمة عار في نظام العدالة الأردني" فضلا عن أنها "لا تحمي الشرف بل تحمي الجاني". 

وكانت منظمات المجتمع المدني وحقوقيون ونشطاء قد أطلقوا حملة مستمرة منذ سنوات للمطالبة بإلغاء المادة، ولقيت تلك الدعوات رفضا متكررا من البرلمان.

المصدر: وكالات

 

تونس تريد تجاوز الحرج الذي يسببه هذا القانون
تونس تريد تجاوز الحرج الذي يسببه هذا القانون | Source: Courtesy Image

خضعت الحكومة التونسية لموجة من الاحتجاجات والأصوات المنادية بإلغاء قانون مثير للجدل، وأكدت الجمعة أنها عازمة على تعديل هذا القانون.

ويتيح القانون الذي تنوي حكومة يوسف الشاهد تعديله، للمغتصب الإفلات من العقاب في حال تزوج من ضحيته.

اقرأ أيضا: بإذن قضائي.. تونسي يتزوج طفلة اغتصبها

وجاء هذا الإعلان تزامنا مع تفجر موجة من الغضب سببها ترخيص قاض في زواج شاب (20 عاما) من مراهقة (13 عاما) حملت منه في منطقة الكاف شمال غرب البلاد، وهو ما أثار سخط منظمات حقوقية ووسائل إعلام وأحزاب سياسية.

اقرأ أيضا: 10 بلدان عربية تسمح بزواج القاصرات

وشدد الشاهد على "أن حماية الطفل تمر أيضا عبر مراجعة مجموعة من التشريعات المتعلقة بالاعتداءات على الأطفال (..) نؤكد على عزمنا على مراجعة المنظومة التشريعية في هذا الأساس".

وأضاف "في هذا الإطار وبعد التشاور، قررنا تقديم مشروع قانون بفصل وحيد يتعلق بتنقيح الفصل 227 مكرر من المجلة (القانون) الجزائية، وتقديم استعجال نظر فيه، في انتظار أن ينظر مجلس نواب الشعب (البرلمان) في وقت لاحق في كامل النص المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة".

وينص الفصل 227 مكرر من القانون الجزائي التونسي والذي يعود إلى 1958 على أن "يعاقب بالسجن مدة ستة أعوام كل من واقع أنثى بدون عنف سنها دون خمسة عشر عاما كاملة".

ويضيف الفصل "وإذا كان سن المجني عليها فوق الـ15 عاما ودون الـ20 سنة كاملة فالعقاب يكون بالسجن مدة خمسة أعوام. والمحاولة موجبة للعقاب. وزواج الفاعل بالمجني عليها في الصورتين المذكورتين يوقف التبعات أو آثار المحاكمة".

المصدر: وكالات