قضت المحكمة الدستورية في الكويت بعدم دستورية المادة 198 من قانون الجزاء (العقوبات)، والتي تجرم التشبه بالجنس الآخر، وذلك لـ"غموضها"، بحسب نص القرار الذي نشرته المحكمة على موقعها الإلكتروني.
وكانت المادة 198 من قانون الجزاء، الذي يحمل الرقم 36 لسنة 1960 والمعدلة عام 2007، تنص على أن "من أتى إشارة أو فعلا مخلا بالحياء في مكان عام بحيث يراه أو يسمعه من كان في مكان عام أو تشبه بالجنس الآخر بأي صورة من الصور يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين".
بدوره، يوضح المحامي علي العريان لموقع "الحرة"، وهو مقدم الطعن بالمادة، أن "عدم الدستورية يعني إبطال المادة في شقها المتعلق بتجريم التشبه بالجنس الآخر، وبالتالي لا يعود هذا الفعل يشكل جريمة يعاقب عليها القانون، وتعتبر المادة السارية منذ عام 2007 كأنها لم تكن".
بدورها، اعتبرت المحكمة في قرارها أن "التعديل الأخير الذي جاء به القانون رقم 36 لسنة 2007 على المادة 198 أضاف إلى الأفعال المعاقب عليها فعلا جديدا هو التشبه بالجنس الآخر بأي صورة من الصور، دون أن يتضمن النص معيارا موضوعيا".
وتدعو منظمة "هيومن راتس ووتش" منذ العام 2013 إلى أنه "يتعين على الحكومة الكويتية أن تقوم على الفور بإلغاء تعديل 2007 للمادة 198 من قانون العقوبات".
"كما يتعين على الحكومة وضع آليات لحماية المتحولين جنسيا، وهم جماعة مستضعفة بوجه خاص، من إساءات الشرطة وعنفها. ويجب على الحكومة التحقيق في كافة مزاعم وحشية الشرطة على نحو مستقل وشفاف وسريع"، وفقا للمنظمة.
وعن أسباب التقدم بالطعن، يقول العريان إنه "منذ أكثر من عام، كان هناك قضية منظورة موكل بها من أحد الأشخاص المتهمين بقضية التشبه بالجنس الاخر، الأمر الذي دفعني للتقدم بأسباب دستورية موجبة لإلغاء المادة".

وأضاف العريان: "النص واسع فضفاض وغامض، الأمر الذي يترك مساحة واسعة لرجال الشرطة أن يشخصوا ما هو تشبه بالنساء من عدمه، وهو ما يعتبر دستوريا من عيوب النصوص الجزائرية التي تستلزم الإبطال".
وتابع موضحا: "الدستور يقضي أن تكون النصوص الجنائية واضحة، بحيث لا تترك مجالا لرجال السلطة العامة بتحكيم رأيها في التجريم".
وبالعودة لحيثيات القرار، فقد شددت المحكمة على وجوب أن يكون النص "منضبطا ويتعين مراعاته لتحديد ذلك الفعل المؤثم قانونا وما يعد تشبها بالجنس الآخر وما لا يعد كذلك".
وأضافت أن المادة "جاءت عباراتها بالغة العموم والاتساع ويمكن تحميلها بأكثر من معنى على نحو قد تتعدد معه تأويلاتها".
وأشارت إلى أن ما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون من صور التشبه التي اعتبرت منها "تزي جنس بملابس الجنس الآخر المقصورة عليه بحسب العرف السائد في البلاد أو تقمصه شخصية الآخر"، يدل على مدة الاتساع الذي يمكن أن تحمل عليه هذه العبارة"
وختمت المحكمة قرارها المبطل للمادة بأن "تقدير الأمر يكون في النهاية متروكا للجهات القائمة على تطبيق القانون وفقا لتقديرها ودون ضابط يقيدها ".
وفي أكتوبر الماضي، لاقت قضية مها المطيري، اهتماما كبيرا، وهي كويتية عابرة جنسيا صدر حكم بسجنها سنيتن بتهمة "التشبه بالنساء".

وتحدثت المطيري في تقرير سابق لموقع "الحرة" عبر تطبيق "زووم"، رافضة أن تكشف عن مكان اختبائها أو الإفصاح عن رقم هاتفها، إذ قالت إنها تخشى القبض عليها لتنفيذ الحكم، الذي قد يجبرها على قضاء فترة العقوبة في سجن للرجال.
وطبقا لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، فإن الكويت تعترف باضطراب الهوية الجندرية رسميا، لكن قانون العقوبات في البلاد يجرم ما يسميه "التشبه بالنساء". وتقول المنظمة إن العابرين جنسيا في الكويت اشتكوا من وحشية الشرطة والاضطهاد.
في مايو الماضي، قالت المطيري (40 عاما) في فيديو عبر تطبيق "سناب شات" إنها تعرضت من قبل للحبس في سجن للرجال، وأنها تعرضت للاغتصاب داخله.
وكشفت أن صديقة عابرة تعرضت بدورها لتجربة مماثلة، دفعتها للانتحار في الماضي، وهو الفيديو الذي أثار جدلا وتغطية من وسائل إعلام عالمية، دون تعليق من السلطات الكويتية.