الشيعة في الكويت يمثلون ما بين 15 إلى 30 في المئة من السكان
أبرامج الكويت افتتحت عام 1977

قضت محكمة كويتية، الثلاثاء، بحبس موظف مصري 7 سنوات بعد إدانته بالاستيلاء على 29 ألف دينار (أكثر من 94 ألف دولار أميركي) من عمله في أبراج الكويت، على ما أفادت وسائل إعلام محلية.

وقالت صحيفة "السياسة" المحلية إن الموظف "تسلل إلى قاعدة البيانات وتلاعب بالمعلومات والتواريخ لطباعة تذاكر وإعادة بيعها لمدة سنتين".

وبحسب صحيفة "المجلس"، فإن الموظف المصري طبع تذاكر "مزورة" لدخول أبراج الكويت أدرت عليه عائدا ماليا وصل إلى 29 ألف دينار وذلك خلال عامين، مما جعل محكمة الجنايات تقضي بحبسه لمدة 7 سنوات.

وتعد أبراج الكويت التي افتتحت عام 1977 من المعالم السياحية البارزة في الدولة الخليجية، وكانت رمزا للنهضة التي شهدتها خلال تلك الحقبة.

ويشمل المشروع 3 أبراج أطولها بارتفاع 185 مترا، وكان يعد في تلك الفترة يعتبر الأعلى على مستوى دول الشرق الأوسط، بحسب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).

جانب من مدينة الكويت (أرشيفية)
جانب من مدينة الكويت (أرشيفية)

أصدرت الكويت مرسوماً يقضي بإلغاء المادة 153 من قانون الجزاء، التي كانت تمنح تخفيفاً للعقوبة في قضايا ما يعرف بـ"جرائم الشرف"، حسبما أفادت تقارير إعلامية محلية.

وكانت هذه المادة المثيرة للجدل "تمنح الرجل عذرا مخففاً للعقوبة عند ارتكابه جريمة قتل زوجته أو إحدى قريباته من الإناث (الأم، الابنة، الأخت)، في حال مفاجأته لها متلبسة بجريمة الزنا"، وفق صحيفة "الراي" المحلية.

وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمرسوم قانون رقم 9 لسنة 2025، أن إلغاء هذه المادة "يأتي انسجاماً مع المادة 29 من الدستور الكويتي، التي تكفل المساواة بين الناس في الكرامة الإنسانية والحقوق والواجبات العامة، وتحظر التمييز بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين".

عناصر من الشرطة الكويتية - صورة تعبيرية - فرانس برس
الكويت تفرج عن سجناء أميركيين
أفرجت الكويت عن مجموعة من السجناء الأميركيين، بينهم محاربون قدامى ومتعاقدون عسكريون كانوا يقضون عقوبات بالسجن لسنوات في تهم تتعلق بالمخدرات، في خطوة ينظر إليها باعتبارها بادرة حسن نية بين الحليفين، حسبما قال ممثل للمحتجزين في تصريح لوكالة أسوشيتد برس، الأربعاء.

وأشارت المذكرة إلى أن قصر هذا العذر المخفف على الرجل دون المرأة "يشكل تمييزاً صريحاً بينهما على أساس الجنس"، معتبرة أن تخفيف العقوبة على مثل هذه الجرائم يساهم في انتشارها.

كما لفت المرسوم إلى "تعارض المادة 153 مع التزامات الكويت الدولية وفقاً للمواثيق والاتفاقيات، وبشكل خاص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي تلزم الدول باتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك إلغاء أحكام قوانين العقوبات التي تشكل تمييزاً ضد المرأة".