أعرب عدد من النواب اللبنانيين، الخميس، عن معارضتهم لتعديل الدستور من أجل انتخاب قائد الجيش رئيسًا للجمهورية، و جاء ذلك أثناء انعقاد جلسة انتخاب رئيس للجمهورية، حيث ظهر الخلاف بشأن المرشح المناسب للرئاسة.
ووفقًا للدستور اللبناني، تنص المادة 49 على أنه يُمنع انتخاب موظفي الفئة الأولى، مثل قائد الجيش، خلال مدة قيامهم بوظيفتهم، بالإضافة إلى السنتين اللتين تليان تاريخ استقالتهم وانقطاعهم فعليًا عن وظيفتهم.
ويستند أيضًا قانون الانتخاب بالنسبة للعسكريين إلى شرط مرور 6 أشهر على تركهم الخدمة قبل الترشح لأي منصب سياسي.
لكن، سابقة انتخاب العماد ميشال سليمان في العام 2008 تفتح المجال للتساؤلات، فحينها كان سليمان يشغل منصب قائد الجيش، وتم انتخابه رئيسًا للجمهورية في ظرف استثنائي.
المحامية بالاستئناف دانا وسام حمدان توضح في حديثها إلى موقع "الحرة" أنه في انتخابات 2008، لجأ مجلس النواب إلى المادة الدستورية رقم (74) لتجاوز تعديل المادة 49، حيث اعتبرت الظروف الانتخابية آنذاك استثنائية.
وتحدد المادة 74 الإجراءات التي يجب اتباعها في حالة خلو منصب الرئاسة، وتنص على ضرورة إجراء انتخابات خلال شهرين من خلو المنصب. كما توفر آلية للدعوات المتتالية إلى مجلس النواب في حال عدم التوصل إلى انتخاب رئيس جديد ضمن هذه المدة.
"تجاوز للمهلة"
وأوضحت حمدان أن ما حدث مع العماد ميشال سليمان كان بمثابة "تجاوز للمهلة" التي تفرضها المادة 49، أي الأشهر الستة التي يجب أن تمر بعد استقالة قائد الجيش.
وأشارت إلى أن الفراغ الذي نشأ في منصب الرئاسة بعد انتهاء ولاية الرئيس إميل لحود في العام 2007 ساعد على إسقاط هذا الشرط، لكنه لا يعتبر ما حصل اجتهادا أو سابقة يمكن الاعتماد عليها قانونا.
وهذا ما يتمسك به بعض النواب برفض تطبيق ما حدث في انتخابات 2008، معتبرين أن ما تم آنذاك كان تجاوزًا صريحًا للدستور، ويجب الالتزام بأحكامه الحالية دون تعديل.
ومنذ انتهاء ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون، في أكتوبر 2022، عقد البرلمان جلسات عديدة فشلت في الوصول إلى توافق حول الرئيس.
وكان حزب الله يدعم حينها سليمان فرنجية، الذي كان مقربا من نظام بشار الأسد أيضًا.
وكان ميشال عون قد انتخب رئيسا عام 2016، بعد عامين ونصف العام من شغور رئاسي.
كيف يتم اختيار الرئيس؟
قبل انتهاء ولاية رئيس الجمهورية بشهر على الأقل أو شهرين على الأكثر، يجتمع مجلس النواب لانتخاب رئيس جديد، وفق الموقع الرسمي للرئاسة اللبنانية.
وحال عدم دعوة المجلس بواسطة رئيس الجمهورية، يتوجب على أعضاء البرلمان الاجتماع في اليوم العاشر الذي يسبق أجل انتهاء ولاية الرئيس.
وينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الجولة الأولى، ويكتفي بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التالية.
مدة ولاية الرئيس 6 سنوات، ولا يجوز إعادة انتخاب شخص للمنصب مرة أخرى، إلا بعد 6 سنوات من نهاية ولايته.
وبعد انتخاب الرئيس، يؤدي اليمين الدستورية أمام نواب البرلمان.
ويحتاج عون إلى تعديل دستوري في حال انتخابه، ليصبح رئيسا. إذ إن الدستور لا يسمح بانتخاب موظفين من الفئة الأولى وهم في المنصب وحتى عامين من استقالتهم أو إحالتهم على التقاعد.
ويحتاج المرشح في الدورة الأولى من الانتخابات إلى غالبية ثلثي الأصوات، أي 86 صوتا من أصل 128، للفوز. وفي حال جرت دورة ثانية، فالغالبية المطلوبة تكون بالأكثرية المطلقة، أي 65 صوتا.
وإذا انتخب عون، الخميس، سيكون خامس قائد جيش في لبنان يصل إلى رئاسة الجمهورية والرابع على التوالي.