المشاهد الأولى بعد انفجار سيارة مفخخة في بنغازي الليبية

أكد مصدر أمني لقناة الحرة أن موظفين اثنين تابعين لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا، قتلا خلال التفجير الذي جرى بسيارة مفخخة قبالة سوق تجاري في مدينة بنغازي مبينا أن أحدهما ليبي والآخر من جزر فيجي.

 وأشار مصدر طبي إلى أن مركز بنغازي الطبي استقبل عشرة جرحى تتفاوت إصاباتهم بين المتوسطة والخفيفة ، في الانفجار الذي وقع بمنطقة الهواري جنوب غرب مدينة بنغازي.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن الحادث وقع قرب مركز تجاري مزدحم وأسفر عن سقوط ضحايا معظمهم من المدنيين.

وأظهرت صور ولقطات فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي سحابة دخان تتصاعد من مكان التفجير، الذي لم تتبن أية جهة مسؤوليته.

​​ويأتي التفجير بالتزامن مع إعلان الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، الجمعة، أنها قبلت هدنة إنسانية عرضتها الأمم المتحدة في عيد الأضحى.

وتواجه الحكومة المعترف بها دوليا حملة تقودها "قوات الشرق" التابعة لخليفة حفتر، لانتزاع السيطرة على العاصمة.

وقالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا السبت إنها لم تتلق بعد أي رد من "قوات الشرق" التابعة لخليفة حفتر.

وكانت مصادر أفادت لقناة "الحرة" الجمعة بأن قوات حفتر، التي بدأت في أبريل هجوما مباغتا على طرابلس لم يتجاوز ضواحيها الجنوبية، وافقت على هدنة العيد.

وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية الليبية موسى المقريف

أعلن مكتب النائب العام في ليبيا صدور حكم بحبس وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، موسى المقريف، 3 سنوات و6 أشهر، بتهمة ممارسته الوساطة والمحسوبية عند إدارة إجراءات التعاقد على طباعة الكتاب المدرسي.

وقال مكتب النائب العام في بيان، الأحد، إن النيابة العامة أقامت الدعوى العمومية في مواجهة الوزير عقب إثبات إخلاله بمبدأ المساواة، وممارسته الوساطة والمحسوبية عند إدارة إجراءات التعاقد على طباعة الكتاب المدرسي وتوريده.

وكانت محكمة استئناف طرابلس قضت بعدم قبول الدعوى، لامتناع نظرها بسبب عدم الحصول على إذن رفعها، لكن النيابة طعنت في هذا الحكم أمام المحكمة العليا.

وقضت المحكمة العليا بقبول طعن النيابة شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإعادة الدعوى إلى محكمة استئناف طرابلس، لنظرها مجدداً من هيئة أخرى.

وبفراغ محكمة استئناف طرابلس من تحقيق الدعوى المعادة، قضت في آخر جلساتها بإدانة الوزير وأنزلت به عقوبة السجن ثلاث سنوات وستة أشهر، وغرمته ألف دينار ليبي مع حرمانه من حقوقه المدنية فترة تنفيذ العقوبة، وسنة أخرى عقب تنفيذها.